الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥١ - كتاب الفرائض
الأنثيين، و بنتا الابن لهما الثلثان، و بنت الابن مع بنت ابن الابن تجريان مجرى البنت للصلب مع بنت الابن، و قد مضى الخلاف.
ثم على هذا التنزيل، للبنت العليا النصف، و للتي تليها تكملة الثلثين، و يسقط من هو أنزل منها، إلا أن يكون معها أخوها، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٥٨: بنو الأخ يرثون مع الجد و إن نزلوا،
و يقومون مقام أبيهم.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هم يسقطون مع الجد [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٥٩: أخت من أب و أم، و أخت من أب و عصبة،
للأخت من الأب و الام النصف بلا خلاف، و الباقي عندنا يرد عليها، لأنها تجمع السببين.
و قال جميع الفقهاء: للأخت للأب السدس تكملة الثلثين، و الباقي للعصبة [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قيام الدليل على بطلان القول بالعصبة. و لأن الأخت من الأب و الام تجمع السببين، و الأخت من الأب لها سبب واحد، فهي أولى بالباقي. و قوله تعالى «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ» [٥]
[١] الكافي ٧: ٨٨، و الفقيه ٤: ١٩٦، و الاستبصار ٤: ١٦٦.
[٢] مختصر المزني: ١٣٨، و المجموع ١٦: ٩٠- ٩١، و السراج الوهاج: ٣٢٦، و الوجيز ١: ٢٦٢، و مغني المحتاج ٣: ١٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٦، و أسهل المدارك ٣: ٢٩٦، و فتح الباري ١٢: ٢١.
[٣] انظر الكافي ٧: ١١٢ حديث ١- ٨، و الفقيه ٤: ٢٠٧ حديث ٧٠١، و التهذيب ٩: ٣٠٩ حديث ١١٠٤ و ١١١٠.
[٤] مختصر المزني: ١٣٨- ١٣٩، و المجموع ١٦: ٨٣ و ٩٧، و كفاية الأخيار ٢: ١٦ و ١٧، و السراج الوهاج:
٣٢٢، و مغني المحتاج ٣: ١١، و المغني لابن قدامة ٧: ١٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩ و ٣٤٠، و أسهل المدارك ٣: ٢٩٤، و المبسوط ٢٩: ١٥٦.
[٥] النساء: ١٧٦.